الشيخ فاضل اللنكراني
246
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 6 : لو تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح ؛ سواء كان مع العوض أو لا ، وكذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له ، أو حقّ قابل للانتقال ، كحقّي التحجير والاختصاص . ولو تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه . وكذا لو تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غير قابل للنقل ، كحقّي الشفعة والخيار 1 .